خبير قانوني: المادة 8 من القرار بقانون بشأن الانتخابات تحرم مئات الاف من حقهم بالترشح
قال الدكتور المحامي بسام القواسمي، مؤسس تجمع الكل الفلسطيني وأستاذ القانون في جامعة الخليل، إن المادة (8) من القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة قد تحرم مئات الألاف من أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم بالترشح لخوض انتخابات المجلس التشريعي .
وأوضح القواسمي أن المادة بصيغتها الحالية تستثني قطاعات واسعة وحيوية من حق الترشح، مشيراً إلى أنها تشمل موظفي الدولة، المدنيين والعسكريين، وكل من يتقاضى راتباً و أو مخصصا من خزينة السلطة الفلسطينية إلى جانب فئات مرتبطة بمؤسسات المجتمع المدني وغيرها.
وأضاف أن المادة قد تفسر بحرمان الأسرى والجرحى والحاصلين على المخصصات التقاعدية والاجتماعية من الترشح، على اعتبار أنهم يتلقون مخصصات مالية من الخزينة العامة ، الأمر الذي، وفق رأيه، يوسع نطاق الفئات غير المسموح لها خوض الانتخابات.
وتساءل القواسمي: "بعد هذا الحرمان، من بقي لكي يترشح للمجلس التشريعي؟"، مشيراً إلى أن القانون يشترط على الموظف الراغب في الترشح تقديم استقالته وتقديم ما يفيد بقبول الاستقالة كشرط أساسي للترشح لخوض الانتخابات.
وأضاف أن هذا الشرط يضع الموظف أمام خيارين إما ممارسة حقه السياسي بالترشح او المخاطرة بفقدانه لوظيفته ولقمة عيشه .
وطالب القواسمي بمراجعة المادة (8) من قانون الانتخابات وتعديلها بما يتواءم مع حقوق المواطنين، وبما يضمن تسهيل ممارسة حق الترشح وعدم حرمان قطاعات واسعة من المشاركة في الانتخابات العامة.
وأكد أن الحق في الترشح ينبغي أن يكون متاحاً أمام أوسع شريحة ممكنة من المواطنين، ضمن ضوابط واضحة لا تؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المجتمع.